ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

30

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد

الممكن التحرز عنه وقد يق ان ظاهره الحكم بنجاسته عينه ايض فلا تكون مخالفا ايض فتدبر أصل روي في في عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى جميعا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عماد بن موسى عن الص ع قال سئل عما تشرب منه الحمامة فقال كل ما اكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا ان تري في منقاره دما فات رايت في منقاره دما فلا توضّأ منه ولا تشرب وروي ايض عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن الص ع قال لا باس ان تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه اه وروي خ باسناده عن سعد بن عبد اللَّه عن محمد بن أحمد عن هارون بن مسلم عن الحسين بن علوان عن عبد اللَّه بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ع عن ابائه ع قال قال رسول الله ص كل شئ يجترّ سؤره حلال ولعابه حلال اه ورويا ايض عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سعيد عن القسم بن محمد عن علي بن أبي حمزه عن أبي بصير عن الص ع قال فضل الحمامة والدجاج لا باس به والطير اه قال خ قوله والطير عام في كل طير اه فصل هذه الأخبار دلت على طهارة سؤر كل ما يؤكل لحمه وكل طير وان لم يؤكل لحمه وليس فيها ولا في غيرها دلالة على طهارة سؤر كل ما يؤكل لحمه عدا ما استثنى من الكلب والخنزير والكافر فالظه فقد الدليل على طهارة ذلك بخصوصه كما يرشد اليه استدلالهم عليها بالعمومات المتقدم إليها الإشارة من الآيات والأخبار الدالة على طهارة كل ماء